recent
مقالات مهمة من المدونة

قانون حماية الأنواع والأصناف البرية من النباتات و الحيوانات والطيور البرية في المملكة المغربية

قانون حماية الأنواع والأصناف البرية من النباتات و الحيوانات والطيور البرية في المملكة المغربية 


تم نشره في  الجريدة الرسمية عدد 5962 الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011).



ظهير شريف رقم 1.11.84 صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011)
 بتنفيذ القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة و مراقبة الاتجار فيها.



الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:

بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة و مراقبة الاتجار فيها، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب.


و حرر بتطوان في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.



قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة و مراقبة الاتجار فيها

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1
يهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة و المحافظة عليها، لا سيما عبر المراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع . و لهذا الغرض، يحدد هذا القانون على الخصوص:
-         الفئات التي تصنف فيها أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض؛
-         شروط استيراد عينات من هذه الأنواع و عبورها و تصديرها و إعادة تصديرها و إدخالها من البحر و كذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها؛
-         شروط تربية عينات من أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض و حيازتها و نقلها؛
-         الإجراءات المطبقة على أخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي و توالدها أو إكثارها؛
-         شروط إدخال عينات من أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.

المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
متوحشة: ينطبق هذا المصطلح على أنواع النباتات و الحيوانات التي تعيش عادة في الأوساط الطبيعية و لم تعرف تدجينا؛
نوع:  كل نوع من أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة أو نويعات منه أو مجموعة معزولة جغرافيا من أفراد هذا النوع؛
عينة: كل نبات أو حيوان، سواء كان حيا أو ميتا، ينتمي إلى أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، أو ينحدر أحد أصوله من أحد الأنواع المصنفة في إحدى هذه الفئات، و كذلك أي جزء أو منتج، يسهل التعرف عليه، محصل عليه من هذا النبات أو الحيوان سواء كان مدمجا أو غير مدمج في منتجات أخرى؛
الإدخال من البحر: الإدخال المباشر لكل عينة من أي نوع مصنف في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 بعده أخذت من البيئة البحرية غير الخاضعة لسيادة أي دولة؛
اتفاقية سايتس: اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض، و كذا ملحقاتها، كما تم تغييرها و تتميمها و التي صادق المغرب عليها في 21 أكتوبر 1975 و تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.75.434  الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)؛
البلد الأصلي: البلد الذي أخذت فيه إحدى العينات من وسطها الطبيعي أو تم فيه توالدها أو إكثارها؛
الأغراض الشخصية: العينات الميتة و أجزاء العينات و مشتقاتها التي توجد في حوزة أحد الخواص و تدخل أوقد تدخل ضمن أغراضه الشخصية أو العادية؛
إدخال في الوسط الطبيعي: عملية إدخال عينات من أنواع غير محلية في وسط طبيعي معين؛
إعادة التوطين في الوسط الطبيعي: عملية إعادة نوع إلى موطن تواجد به قبل أن يندثر منه؛
الاتجار: التصدير و إعادة التصدير والاستيراد والإدخال من البحر و البيع و جميع أشكال التفويت و نقل الانتفاع بعينة من أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة بما في ذلك الإيجار و التبادل؛
العبور: نقل عينات، عبر التراب المغربي، من مرسل إلى مرسل إليه، يتواجدان خارج المغرب. و تكون توقفات المرور المسموح بها فقط هي تلك المتعلقة بضروريات التجارة و نوع النقل المعنيين؛
العينات المصاغة: العينات التي تعرضت حالتها الطبيعية الخام لتغيير كبير و لا سيما لصياغة الحلي أو صناعة أدوات التزيين أو أدوات الاستعمال العادي أو أعمال فنية أو آلات موسيقية.

المادة 3
دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و المطبقة على بعض أنواع  النباتات و الحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا القانون على استيراد عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 بعده، و على عبورها و تصديرها و إعادة تصديرها و إدخالها من البحر و حيازتها بأي صفة كانت، و أخذها من الوسط  الطبيعي و نقلها و الاتجار فيها، و كذا على إدخال و إعادة توطين عينات من أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة في الوسط  الطبيعي.

المادة 4
تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
الفئة 1:
الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها.


الفئة 2:
1-     الأنواع المسجلة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها؛
2-           الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي قدمت المملكة المغربية تحفظات بشأنها؛
3-           عينات الأنواع المصنفة في الفئة 1 والمحصل عليها عن طريق الإكثار أو التوالد.

الفئة 3:
الأنواع المسجلة في الملحق الثالث لاتفاقية سايتس وكذا تلك المسجلة في الملحق  2 ‏من هذه الاتفاقية والتي أبدت المملكة المغربية تحفظا بشأنها.

الفئة 4:
أنواع النباتات والحيوانات الوطنية المهددة بالانقراض غير المصنفة في الفئات 1 و  2 ‏و3  أعلاه وكذا الأنواع التي من شأن الاتجار فيها أن يهدد بقاءها.

المادة 5
يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
-         استيراد عينات من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة ‏ أعلاه أو تصديرها أ‏و إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر أو بيعها أوحيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو اقتنائها أو عرضها لأغراض تجارية أو استخدامها بهدف الحصول على ربح؛
-         حيازة عينات حية من أنواع الحيوانات المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة  ‏أعلاه لأي سبب من الأسباب؛
-         أخذ عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة  أعلاه من الوسط الطبيعي أو إدخالها إليه؛
-         قتل عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة  ‏أعلاه أو إتلافها بأي وسيلة من الوسائل.

المادة 6
تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5 ‏أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:
          ‌أ)          تم استيرادها أو تملكها بالمغرب قبل تصنيفها؛
      ‌ب)      تمت صياغتها وتملكها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة توفر وثائق تثبت أن العينة تم تملكها وفقا لمقتضيات اتفاقية سايتس؛
       ‌ج)        تم إدخالها إلى المغرب طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
        ‌د)        تم أخذها من الوسط الطبيعي وفقا لمقتضيات المادة 39 و ما يليها من هذا القانون؛
        ‌ه)        توالدت عندما يتعلق الأمر بحيوان حي أو التي تم إكثارها بالنسبة للنباتات؛
       ‌و)       كانت تشكل جزءا من الأغراض الشخصية لحائزها؛
       ‌ز)       كانت موجهة إلى التوالد أو الإكثار؛
       ‌ح)       كانت موجهة إلى أنشطة البحث العلمي أو التعليم من أجل حماية النوع المعني و المحافظة عليه؛
       ‌ط)       كانت موجهة لأنشطة حدائق الحيوانات والنباتات والمعارض؛
       ‌ي)      كانت ضرورية، في بعض الظروف الاستثنائية، للتقدم العلمي أو لأغراض بيولوجية طبية أساسية، في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال وشريطة أن يكون النوع المعني هو الوحيد الذي يستجيب للأهداف المتوخاة ولا تتواجد عينات من هذا النوع ولدت وتوالدت.

المادة 7
يمنع إدخال عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المحلية.


الباب الثاني
مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات
 و الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

الفرع الأول
استيراد أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

المادة 8
يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 المشار إليها في المادة  ‏أعلاه، الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة المختصة وكذا الإدلاء برخصة تصدير أو شهادة لإعادة التصدير، حسب الحالة، تكون سارية المفعول، تصدرها الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير للعينات المعنية.
وتسلم رخصة الاستيراد، بعد استطلاع الرأي العلمي من المؤسسات أو الهيئات المختصة حسب النوع الذي تنتمي إليه العينة المستوردة، إذا كان المرسلة إليه العينة يضمن أنها لن تستخدم لأغراض أساسا تجارية ويتوفر على المنشآت المناسبة للمحافظة عليها والعناية بها إذا كانت حية.
غير أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة غير ملزمة لتسليم رخص الاستيراد لعينات سبق أن تم استيرادها أو تملكها بالمغرب وفق أحكام هذا القانون وتمت إعادة إدخالها، سواء تعرضت أو لم تتعرض لبعض التغييرات في الخارج، أو تعلق الأمر بعينات مصاغة إذا تم تملكها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 9
‏يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة  ‏المشار إليها في المادة  ‏أعلاه، إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير العينة المعنية أو شهادة إعادة تصديرها، سارية المفعول، تسلمها الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير.
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المختصة أن تخضع استيراد هذه العينات لرخصة استيراد، عند إثبات أن إدخالها من شأنه أن يخل بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات المحلية.

المادة 10
يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة  المشار إليها في المادة ‏ أعلاه إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير تسلمها الجهة المختصة بالدولة التي عملت على تسجيل النوع الذي تنتمي إليه العينات في الملحق ‏ لاتفاقية سايتس أو شهادة إعادة التصدير أو شهادة الأصل، حسب الحالة، مسلمة من قبل الجهة المقتصة بالدولة القادمة منها العينة. إذا لم تأت العينة من الدولة التي عملت على تسجيل النوع المعني في الملحق ‏ من الاتفاقية المذكورة.

المادة 11
لا تطبق مقتضيات المادتين ‏ و 9 ‏ أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و      2  ‏المنصوص عليهما في المادة  ‏ أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخال الحصول على رخصة مسلمة من قبل الإدارة المختصة لهذا الغرض، بعد الأخذ بالرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة المراد  إدخالها . وتسلم هذه الرخصة عند استيفاء الشروط التالية:
          ‌أ)          أن يتوفر الموجهة إليه العينات الحية على المنشآت المناسبة للمحافظة عليها والعناية بها؛
      ‌ب)      أن تعد العينات وتنقل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة؛
       ‌ج)       ألا تستخدم العينات لأغراض أساسا تجارية.
وفي جميع الحالات، يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي من العينات من نفس النوع التي تم إدخالها على هذا النحو الحصة السنوية المحددة من طرف الإدارة، بعد استطلاع الرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة.

المادة 12
‏ للإدلاء بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا الفرع، يجب أن تتحقق المؤسسات والهيئات المختصة على الخصوص من أن استيراد وإدخال العينات إلى المغرب لا يضر ببقاء النوع الذي تنتمي إليه، ولا يشكل خطرا على التوازن الإيكولوجي في حالة إدخال هذه العينات إلى الوسط الطبيعي.

الفرع الثاني
تصدير أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة
 المهددة بالانقراض و إعادة تصديرها

المادة 13
يتطلب تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة ‏ أعلاه الحصول على رخصة تصدير تسلمها الإدارة المختصة عندما تستوفى الشروط التالية:
          ‌أ)          أن توافق المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني على تصدير العينة المذكورة، بعد أن تكون قد تحققت من أن تصدير العينة لن يكون ضارا ببقاء هذا النوع ولا يخل بالتوازن الإيكولوجي في المجال الذي يتواجد به،  نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي تنتمي إليه العينة المعنية؛
        ‌ب)        أن يتم الحصول على العينة وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل؛
     ‌ج)     أن تعد العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.

علاوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب، بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1، أن يثبت توفره على رخصة استيراد العينة مسلمة من الجهة المختصة بالدولة الموجهة إليها العينة المذكورة.

المادة 14
تتطلب إعادة تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في الفئات 1 أو 2 أو 3 المنصوص عليها في المادة 4 ‏أعلاه، الحصول على شهادة إعادة تصدير مسلمة من الإدارة المختصة عندما يثبت المعني بالأمر أن :
          ‌أ)          بحوزته رخصة استيراد، سارية المفعول، مسلمة من طرف الجهة المختصة بالدولة الموجهة إليها العينة، إذا تعلق الأمر بعينة من الأنواع المصنفة في الفئة 1؛
        ‌ب)        العينة سبق استيرادها إلى المغرب وفق أحكام هذا القانون أو إذا تعلق الأمر بعينات تم إدخالها إلى المغرب قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن هذا الإدخال تم وفق أحكام اتفاقية سايتس؛
         ‌ج)         العينات الحية سوف تعد للنقل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.

الفرع الثالث
الرخص و الشهادات المرافقة للعينات أثناء استيرادها
 أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر

المادة 15
لا يمكن استيراد أية عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4‏ أعلاه أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرخص أو الشهادة المناسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 16
يتم التحقق من الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى مراكز الجمرك الخاصة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر. ويمكن أن تكون مراقبة الوثائق، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مصحوبة بتفتيش الشحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العينات، وعند الاقتضاء، أخذ العينات قصد تحليلها.

المادة 17
يجب أن تكون رخص الاستيراد أو التصدير وشواهد إعادة التصدير أو الإدخال من البحر المسلمة من طرف الجهات المختصة بالدول المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير، حسب الحالة، معدة وفق النماذج المنصوص عليها في اتفاقية سايتس عندما تكون الدولة المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير طرفا في هذه الاتفاقية أو عندما تكون العينة المعنية مسجلة في إحدى ملحقاتها.
عندما تكون العينة مصنفة في الفئة ‏ المنصوص عليها في المادة 4 ‏أعلاه، يجب أن تكون مرفقة برخصة تصدير معدة وفق النموذج المحدد طبقا لمقتضيات المادة 19 بعده.
عندما لا تكون الدولة المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير للعينة طرفا في الاتفاقية، يجب أن تكون هذه العينة مرفقة برخصة أو شهادة مسلمة من طرف جهة مختصة بهذه الدولة. ويجب أن تحتوي، هذه الرخصة أو الشهادة على الخصوص على البيانات الإلزامية التالية :
-         اسم البلد المستورد أو المصدر أو معيد التصدير، حسب الحالة؛
-         إشارة إلى الجهة المختصة بالبلد حيث سلمت الرخصة أو الشهادة ؛
-    إشارة إلى أن العينات تم الحصول عليها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي أصدر الرخصة أو الشهادة، وعندما يتعلق الأمر بالبلد المصدر، الإشارة إلى أن تصدير هذه العينات غير ضار ببقاء النوع الذي تنتمي إلية؛
-         معلومات عن هوية المستفيد من الرخصة أو الشهادة؛
-         تاريخ إصدار الرخصة أو الشهادة وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
-         الاسم العلمي والاسم الشائع للنوع الذي تنتمي إليه العينة؛
-         وصف أجزا ء أو منتجات ورموز التعرف عليها؛
-         ‏ تصنيف العينة حسب اتفاقية سايتس ومصدرها؛
-         الكمية أو العدد أو الوزن الصافي؛
-         هدف عملية استيراد العينة أو تصديرها أو إعادة تصديرها، حسب الحالة.

يجب أن تتم الإشارة كذلك إلى أن العينة، إذا كانت حية، ستعد وتنقل علي نحو يجنبها مخاطر الإصابات والأمراض وسوء المعاملة.

المادة 18
ترفق طلبات الحصول على الرخص والشواهد بمعلومات تمكن من التعرف على هوية صاحب الطلب وجميع المعلومات اللازمة لإعداد الرخصة أو الشهادة المطلوبة.

المادة 19
تحدد بنصوص تنظيمية:
          ‌أ)          نماذج الرخص والشواهد المنصوص عليها في هذا الباب؛
      ‌ب)      المواصفات التقنية ومحتوى الرخص والشواهد وكذا طلبات الحصول عليها؛
       ‌ج)       كيفيات إعداد الرخص والشواهد ونسخ  ‏منها وإصدارها واستعمالها؛
        ‌د)        أنوا ع أوسام التعرف على العينات، والمعايير المرجعية لتسمية الأنواع وكذلك الوحدات المستعملة لتحديد الكمية أو الوزن والتي يجب أن تبين في الرخصة أو الشهادة.

المادة 20
تكون الرخص والشواهد اسمية، وتسلم للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين قدموا طلبات بشأنها أو لوكلائهم، وهي غير قابلة للتفويت أو النقل. وتصدر النسخ الضرورية لاستكمال شكليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير في نفس الوقت مع الرخص أو الشواهد المعنية. ويشار إلى عدد النسخ المسلمة في الرخصة أو الشهادة المعنية.
وتتضمن النسخ المسلمة كل البيانات الواردة في النسخة الأصلية والتي تشكل مرجعا صريحا لها،  مع الإشارة إلى وجهتها.

المادة 21
تتطلب كل شحنة من العينات رخصة منفصلة للاستيراد أو للتصدير أو شهادة منفصلة لإعادة التصدير.

المادة 22
تكون الرخصة المسلمة لاستيراد عينات من الأنواع المسجلة في الفئة 1 صالحة لمدة اثني عشر (12 ‏) شهرا. إلا أنها تكون غير صالحة في الحالات التالية:
-         إذا كانت وثيقة التصدير المطابقة لها لم تسلم في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير للعينة المعنية؛
-         إذا كانت الوثيقة التي سلمتها الدولة المصدرة لا تتطابق مع رخصة الاستيراد المطابقة؛
-         إذا كانت مدة صلاحية وثيقة التصدير قد انتهت.

المادة 23
‏ تكون رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها.
وتصبح كل رخصة تصدير أو شهادة إعادة التصدير عديمة الأثر بعد انتهاء هذه المدة ويتم إلغاء رخصة الاستيراد المطابقة لها بقوة القانون.
إلا أنه، في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير خلال مدة صلاحيتها مع تقديم ما يبرر ذلك، يمكن تعويضها برخصة أو شهادة جديدة صالحة لمدة ستة أشهر، غير قابلة للتجديد.

المادة 24
يمكن استعمال رخصة التصدير والشهادات المشار إليها في المادة 10 أعلاه خلال مدة اثني عشر شهرا تبتدئ من تاريخ إصدارها.
المادة 25
تصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المسلمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للعينة المعنية. ويجب أن تعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها،  حيث يمكن لها، عند الاقتضاء، أن تسلم رخصة أو شهادة جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعينة.

المادة 26
‏ عندما تصدر رخصة أو شهادة جديدة لتعويض رخصة أو شهادة ملغاة أو ضائعة أو مسروقة أو متلفة أو منتهية الصلاحية، يشار إلى مرجع الوثيقة المعوضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدة.
في حالة إلغاء رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، يجب إخبار الجهة المختصة بالبلد المستورد فورا.

المادة 27
لا تقبل أثناء عملية استيراد أو إدخال من البحر أو تصدير أو إعادة تصدير عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه إلا الرخص والشهادات المسلمة طبقا لأحكام هذا الفرع  والمدلى بها بمراكز الجمرك رفقة العينة المعنية.

المادة 28
‏ يمنع استيراد  أية عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة ‏ أعلاه أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر برخصة أو شهادة منتهية الصلاحية أو غير صالحة أو عديمة الأثر أو برخصة أو شهادة لا تتطابق مع العينة المعنية.

المادة 29
تطبق أحكام هذا الفرع دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة خاصة في مجال صحة النباتات والحيوانات.

المادة 30
يمكن لإدارة الجمارك، إذا اقتضت الظروف ذلك، تعيين عدد محدود من المراكز الجمركية لإنجاز المراقبات الضرورية وشكليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير لعينات من بعض الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة  ‏أعلاه، مع تحديد، إن اقتضى الحال، مراكز خاصة بالعينات الحية.

الفرع الرابع
أحكام مطبقة على عبور أنواع النباتات
و الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

المادة 31
لا يسمح بعبور أي عينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4‏ أعلاه أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إلا إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة الخاصة بذلك والمسلمة وفقا لمقتضيات هذا القانون.
علاوة على ذلك، يجب أن تظل كل عينة خلال عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها تحت مراقبة إدارة الجمارك. ويمكن أن تخضع للتفتيش للتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة لها وصلاحيتها.

الباب الثالث
مراقبة الاتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات
 و الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض


الفرع الأول
حيازة العينات الحية من أنواع الحيوانات المتوحشة
 المهددة بالانقراض لأغراض شخصية

المادة 32
يتعين على كل من يتملك، لغرض شخصي، عينة حية من أحد أنواع الحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المذكورة في المادة ‏ أعلاه أو تكون في حوزته أن يتوفر على شهادة ملكية تصدرها الإدارة لهذا الغرض بطلب من حائز العينة. وتسلم هذه الشهادة عند إثبات أن العينة تم تملكها وفق مقتضيات هذا القانون.

المادة 33
تسلم شهادة ملكية واحدة عن كل عينة حية. وتتضمن هذه الشهادة معلومات تمكن من التعرف على مالك العينة وكذا العلامات الدائمة المميزة للعينة المعنية بهذه الشهادة.

المادة 34
تكون شهادة الملكية اسمية، ولا يمكن نقلها بأي حال من الأحوال. و يمكن تعويضها من طرف الإدارة المختصة في حالة ضياعها أو سرقتها أو إذا أصبحت بياناتها غير قابلة للقراءة، بعد التحقق من مطابقتها للعينة المعنية. ويشار في الشهادة الجديدة إلى أنها "نظير" وتضمن فيها جميع المعلومات المبينة في شهادة الملكية الأصلية.

المادة 35
في حالة موت العينة المعنية بالشهادة أو سرقتها أو إتلافها أو ضياعها أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر، لأي سبب من الأسباب، يجب أن تبعث فورا شهادة ملكيتها إلى الإدارة المختصة التي أصدرتها.
وتسلم شهادة ملكية جديدة باسم المالك الجديد في حالة نقل الملكية إلي شخص آخر.

المادة 36
‏ إذا كان للعينة المعنية بشهادة الملكية نسل، يجب التصريح بهذا النسل للإدارة التي أصدرت شهادة ملكية العينة المذكورة، وتسلم الإدارة المختصة شهادة أو شهادات الملكية لهذا النسل.
عندما يولد هذا النسل خلال تواجد العينة خارج المغرب، يجب أن يتم استيراد النسل وفق أحكام الباب الثاني من هذا القانون، وتسلم شهادة ملكية بعد عملية الاستيراد.

المادة 37
تمسك الإدارة المختصة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي سجلا لشهادات الملكية المسلمة.

المادة 38
تحدد بنص تنظيمي نماذج طلبات إصدار شهادات الملكية وكيفيات إصدارها والبيانات التي يجب أن تحتوي عليها وكذلك شروط استعمالاتها.


الفرع الثاني
أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات
 و الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي
 و بحيازتها لأغراض تجارية و بتوالدها و بإكثارها

المادة 39
يقتضي أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 أعلاه من الوسط الطبيعي أو حيازتها لأغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها التوفر على رخصة مسلمة من طرف الإدارة المختصة وفق أشكال تحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي المؤسسات أو الهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني.

المادة 40
لا تصدر رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي المنصوص عليها في المادة ‏3 أعلاه إلا إذا ‏كانت عملية أو عمليات الأخذ لا تضر ببقاء النوع المعني.
علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بعينات حية، لا تسلم هذه الرخص إلا إذا كان صاحب الطلب قادرا على أن يضمن أو يعمل على ضمان المحافطة على العينات المعنية.

المادة 41
ترفق طلبات الحصول على الرخص المذكورة في المادة 39 ‏ أعلاه بملف يتكون من وثائق محددة بنص تنظيمي تمكن من الحصول على جميع المعلومات الضرورية لإصدار الرخصة المطلوبة.

المادة 42
‏ تتضمن الرخصة البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منها وتحدد الهدف الذي أصدرت من أجله. وتتضمن حسب الحالة:
-         النوع أو الأنواع التي يمكن أخذ عينات منها من الوسط الطبيعي مع الإشارة إلى عددها أو كميتها؛
-         الأماكن والظروف التي يمكن أن تأخذ فيها العينات، وفي هذه الحالة، الوسائل المستعملة لأخذها؛
-         هويات الأشخاص المخول لهم أخذ العينات من طرف المستفيد من الرخصة وتحت مسؤوليته؛
-          النوع أو الأنواع التي يمكن أن يتم حجز عينات منها أو توالدها أو إكثارها؛
-         الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل المستعملة وأماكن ومنشآت استقبال وإيواء العينات التي تم أخذها واحتجازها؛
-         مدة صلاحية الرخصة؛
-         جميع المعلومات المفيدة، ولاسيما الظروف الخاصة المتعلقة بالأنواع المعنية والاستعمال المرتقب للعينات.

علاوة على ذلك، يجب على كل مستفيد من الرخصة أن يمسك سجلا للعينات التي تم أخذها أو حيازتها أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، حسب الحالة.
يمنع أثناء عمليات الأخذ من الوسط الطبيعي استعمال أية وسيلة أومادة من شأنها أن تؤدي إلى موت عينة من أنوا ع النباتات والحيوانات أو إلحاق ضرر بتوالدها أو إكثارها أو موطنها الطبيعي.

المادة 43
يتم سحب رخصة أخذ العينات من الوسط الطبيعي فورا عند عدم احترام المستفيد من الرخصة المذكورة لأحد الشروط الواردة فيها.

المادة 44
يتم إيقاف رخصة حيازة عينات حية لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو لتربيتها أو لإكثارها، لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، في حالة عدم احترام المستفيد لأحد الشروط المحددة فيها، وذلك حتى يتسنى للمستفيد من الرخصة المذكورة الامتثال للشروط الواردة في مقرر الإيقاف.
‏ ينتهي العمل بالإيقاف إذا تم الامتثال للشروط المطلوبة في مقرر الإيقاف.
بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه أعلاه، وإذا لم يتم الامتثال للشروط الواردة في مقرر الإيقاف تسحب الرخصة. وفي هذه الحالة، يتوفر المستفيد على أجل أقصاه ثلاثة أشهر لنقل أو تفويت العينات الحية التي في حوزته إلى مؤسسة مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة 39 أعلاه. بعد انصرام هذا الأجل، يمكن أن تقوم الإدارة المختصة، على نفقة المستفيد من الرخصة، بإيواء العينات الحية في مؤسسات مرخص لها أو بإدخالها إلى الوسط الطبيعي وفق الشروط المنصوص عليها بالباب الرابع بعده إذا كانت عملية الإدخال لا تضر بأنواع النباتات والحيوانات المحلية أو أن تقوم بقتلها إذا تعذر ذلك.

المادة 45
‏في حالة وفاة المستفيد من رخصة حيازة عينات حية لأغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، يتوفر ذوو حقوقه على أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ الوفاة قصد تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة باسمهم تمكنهم من مواصلة الأنشطة أو قصد تفويت العينة المعنية طبقا لأحكام هذا القانون.
‏بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم تقديم طلب الحصول على رخصة أو تفويت العينات، تقوم الإدارة المختصة بسحب الرخصة المسلمة باسم الهالك وبتطبيق مقتضيات المادة 44 ‏ أعلاه.

المادة 46
تمسك الإدارة المختصة سجلا للرخص التي تصدرها برسم هذا الفرع.

الباب الرابع
إدخال عينات من أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة
أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي

المادة 47
يشترط لإدخال عينات من أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا إذا كان إدخال العينات في الوسط الطبيعي أو إعادة توطينها يقصد منه المنفعة العامة ولا يضر بالحيوانات أو بالنباتات المحلية أو بتربية المواشي أو بالمزروعات.

المادة 48
يمكن للمؤسسات العمومية والهيئات والمؤسسات العلمية المختصة حسب النوع المعني والجماعات المحلية والجمعيات المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وحدها أن تستفيد من رخصة لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.

المادة 49
يحتوي الملف المرفق بطلب الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 47 ‏ أعلاه، على الخصوص، على الوثائق التي تمكن من التعرف على:
·        ‏هوية طالب الرخصة ؛
·        أسباب وتبريرات إدخال العينات أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي؛
·        قدرة طالب الرخصة على إنجاز عملية الإدخال أوإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وقدرته على الإشراف على العملية المذكورة ومراقبتها في حالة عدم قيامه بها شخصيا؛
·        مكان أو أماكن إدخال العينات أو إعادة توطينها؛
·        تقييم انعكاسات عملية الإدخال أو إعادة التوطين المزمع القيام بها على وضعية النوع المعني وعلى النباتات والحيوانات المتوحشة وكذلك على تربية المواشي والمزروعات؛
·        عدد الحيوانات والنباتات المزمع إدخالها أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي ومصدرها والمنطقة الجغرافية التي قدمت منها؛
·        نوعية الإجراءات المزمع القيام بها لمواكبة عملية الإدخال وإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وتتبعها الزمني؛
·        التدابير التي سيتخذها للحد من الأخطار التي قد تشكلها هذه العملية على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم
وعلى الصحة العمومية؛
·        الإجراءات المزمع اتخاذها، حسب الحالة، لإزالة الأضرار التي يمكن أن يلحقها الإدخال أو إعادة التوطين بالأنشطة البشرية، ولا سيما الفلاحية والغابوية والسياحية وتربية الأسماك أو تقليص هذه الأضرار أو تعويضها؛
·        تقييم التكاليف الإجمالية للعملية.

المادة 50
‏ تسلم رخصة لكل عملية إدخال لعينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي. وعلاوة على هوية المستفيد من الرخصة، تتضمن هذه الرخصة على الخصوص:
·         بيانات حول العينات التي سيتم إدخالها أو إعادة توطينها وأماكن إدخالها أو إعادة توطينها؛
·        الظروف التي يجب أن تتم وفقها عمليات الإدخال وإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وخاصة مدتها وكذا الطرق والكيفيات التي يجب اعتمادها لإنجاز هذه العمليات؛
·        التدابير الاحتياطية التي يجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد عملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي؛
·        كل البيانات الأخرى الخاصة الضرورية لحسن إنجاز عملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي.

المادة 51
‏تتم كل عملية إدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي تحت مراقبة الإدارة المختصة، وتكون موضوع تقييم علمي ينجز، على نفقة المستفيد، من طرف هيئة أو مؤسسة علمية مختصة، حسب النوع المعني، تعين لهذا الغرض ويشار إليها في الرخصة الوارد  ذكرها في المادة 50  أعلاه.
ويجب أن ينصب هذا التقييم على الخصوص على الظروف التي تمر فيها عملية إدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي وعلى انعكاسات هذه العملية على البيئة والنباتات والحيوانات المتوحشة من جهة وعلى الأنشطة البشرية وخاصة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية وتربية الأسماك حسب الحالة، من جهة أخرى.

المادة 52
وفي حالة عدم احترام الشروط الواردة في الرخصة أو في حالة التأثير السلبي على البيئة أو النباتات أو الحيوانات المحلية أو على الأنشطة البشرية، تضع الإدارة المختصة حدا لعملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي.

الباب الخامس
الاختصاصات و المساطر

الفرع الأول
البحث و معاينة المخالفات

المادة 53
يكلف بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك المؤهلون لمعاينة المخالفات الجمركية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وكذا مهندسو وأعوان المياه والغابات المحلفون، وعندما يتعلق الأمر بعينات من الأنواع البحرية، المندوبون الجهويون للصيد البحري والأعوان المحلفون المؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالصيد البحري.
يتعين على كل الأعوان حمل بطاقة مهنية أو شارة تسلمها الإدارة المختصة و يدلوا بها خلال كل بحث أو معاينة.

المادة 54
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 53 ‏ أعلاه محاضر معاينة المخالفات. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة المحتمل وظروف المخالفة وتصريحات مرتكبي المخالفة أو الإشارة إلى رفضهم الإدلاء بأي تصريح وكذلك كل معلومة من شأنها أن تساعد على بيان حقيقة المخالفة. كما يجب أن تكون المحاضر مؤرخة وموقعة وأن توضح صفة العون محرر المحضر، وفي حالة الحجز، أن تتضمن إشارة إلى مرجع محضر الحجز الذي تم تحريره.

المادة 55
لأجل القيام بمهامهم، يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 أعلاه أن يقوموا بالبحث عن العينات في جميع الأماكن العامة والخاصة حيث يتم عرضها للبيع أو للمشاهدة أو حيث يتم حفظها أو حيازتها.  كما يمكن لهم القيام بتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل.

ويمكن لهم كذلك القيام بحجز العينات و/أو الوثائق و/أو الأدوات التي لها علاقة بالمخالفة المعاينة، وذلك مقابل وصل يحمل اسم وصفة وتوقيع العون الذي قام بالحجز و يبين ما تم حجزه. وفي هذه الحالة، يحرر محضر للحجز، مستقل عن محضر المخالفة، ويبين هوية مرتكب المخالفة المحتمل ونوعية العينات وكميتها وخصائصها الرئيسية والوثائق أو الأدوات أو هما معا التي تم حجزها وكذا الظروف التي تم فيها الحجز. ويشار في محضر الحجز إلى مرجع محضر المخالفة الذي يظل مرفقا به.

المادة 56
يمكن أن يحتفظ بالعينات الحية المحجوزة، على نفقة وتحت مسؤولية المخالف، بعين المكان، إذا كانت منشآت المخالف تسمح بذلك، إلى أن يتم البت حول وجهتها النهائية، أو يحتفظ بهاته العينات على نفقة المخالف في أي مكان آخر أو بمنشات عمومية أو خاصة تتوفر على الكفاءات البشرية والتجهيزات الضرورية للمحافظة عليها. وفي هذه الحالة، يشار في محضر الحجز المشار إليه في المادة 55‏ أعلاه إلى وجهة العينات.

المادة 57
يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 ‏ أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية أو ذوي  ‏الاختصاص لتنفيذ مهامهم.

المادة 58
يرسل أصل محضر المخالفة المحرر طبقا لأحكام المادة 54 ‏أعلاه والذي يرفق عند الاقتضاء، بمحضر الحجز المشار إليه في المادة 55  أعلاه، إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل العشرة أيام من أيام العمل الموالية لتحريرها.
يعتد بهذه المحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع الواردة فيها.
إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة  59 ‏بعده، ترسل المحاضر، داخل أجل 30 ‏ يوما تبتدئ  من تاريخ التوصل بها من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.

الفرع الثاني
مقتضيات تتعلق بالصلح

المادة 59
‏يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل و  ‏الاستلام، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بأصل محضر معاينة المخالفة.
ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.
يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.
بعد انصرام هذا الأجل، ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذا الغرض الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.

المادة 60
يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى.
المادة 61
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.

المادة 62
تمسك الإدارة المكلفة بالمياه والغابات سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الإطلاع على هذا السجل قبل تحديد غرامة الصلح للتعرف على ما إذا ‏كان المخالف في حالة عود.

الباب السادس
المخالفات و العقوبات

المادة 63
يعاقب :
-         بغرامة من 30.000 ‏ إلى  100.000 ‏درهم بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1؛
-         بغرامة من  20.000 ‏إلى  50.000 ‏درهم بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2؛
-         بغرامة من 5.000 ‏ إلى 20.000 درهم بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين ‏ و 4؛

‏كل من :
1-     قام باستيراد عينة من هذه الأنواع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عمل على عبورها عبر التراب الوطني أو أدخلها من البحر، دون التوفر على الرخصة أو الشهادة المناسبة خرقا لمقتضيات هذا القانون؛
2-                     حاز عينة من هذه الأنواع أو نقلها أو باعها أو عرضها للبيع أو اشتراها أو استعملها لأغراض تجارية دون أن يتمكن من تقديم أدلة تأكد بأن هذه العينة تم الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
3-                     قام بإدخال عينة أو عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المحلية خرقا لأحكام المادة ‏ أعلاه؛
4-                     أخذ عينة من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 39 ‏أعلاه؛
5-     عمل على توالد عينة من هذه الأنواع أو إكثارها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 39 ‏ أعلاه؛
6-     استعمل أية وسيلة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى موت عينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إلحاق ضرر بتوالدها أو بتكاثرها أو بموطنها الطبيعي خرقا لأحكام المادة 42 ‏أعلاه؛
7-                     قام بإدخال عينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو بإعادة توطينها في الوسط الطبيعي، دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 47 ‏ أعلاه؛
8-                     قام بنقل عينة حية من هذه الأنواع دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية اللازمة لتقليص مخاطر الإصابات والأمراض أو سوء المعاملة.

يؤدى مبلغ الغرامة عن كل عينة معنية بالمخالفة.

المادة 64
يعاقب بغرامة من 10.000 ‏ إلى 50.000 ‏ درهم :
1-     ‏كل من:
                                                  ‌أ)          استعمل رخصة أو شهادة مزورة أو انتهت صلاحيتها أو تم تغييرها.  وتؤذى الغرامة دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 360  وما يليها من مجموعة القانون الجنائي؛
                                              ‌ب)      استعمل رخصة أو شهادة لعينة غير تلك التي أصدرت بشأنها؛
                                              ‌ج)       لم يحترم التعليمات المبينة في الرخصة أو الشهادة التي أصدرت باسمه؛
                                               ‌د)        قام بإفساد أو بمسح علامة مستعملة للتعرف على العينة؛
                                               ‌ه)        استعمل العينة لأغراض غير تلك المبينة في الرخصة أو الشهادة؛

2-     كل مستفيد من الرخصة لم يقم بمسك السجل المنصوص عليه أو قام بتزوير بياناته خرقا لأحكام المادة 42 أعلاه.

المادة 65
تحدد مبالغ الغرامات المعاقب بها تطبيقا للمادتين  63 ‏و  64 ‏أعلاه أخذا بعين الاعتبار على الخصوص:
·        نوعية وخطورة المخالفة؛
·        الفئة المسجل فيها النوع الذي تنتمي إليه العينة المعنية بالمخالفة؛
·        انعكاسات المخالفة على المحافظة على النوع وبقائه وعلى الوسط الطبيعي.

المادة 66
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب:
1-     يجب أن تقوم إدارة الجمارك بحجز كل عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة ‏ أعلاه، تم استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون الرخصة أو الشهادة المناسبة أو برخصة أو شهادة غير مطابقة للعينة. ويجب، أن تعاد العينات الحية التي تم حجزها تطبيقا للبند بعده إلى مكان مصدرها على نفقة ناقلها ومستوردها ومصدرها ومعيد تصديرها أو من ينوب عنهم بالتضامن، إذا لم تتم مصادرتها؛
2-     ‏ يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو المحكمة المختصة، حسب الحالة، أن تقوم بمصادرة العينات المحجوزة وكذا جميع وسائل النقل والأدوات التي استعملت لارتكاب المخالفة؛
3-     تصبح العينات التي تمت مصادرتها ملكا لإدارة المياه والغابات، التي تقرر في وجهتها الأخيرة بعد استشارة الهيئات والمؤسسات العلمية المختصة حسب النوع المعني.
كل عينة تمت مصادرتها يمكن أن:
-         تعاد إلى الوسط الطبيعي عندما يتعلق الأمر بعينات حية لنوع محلي أو عندما يمكن أن يتم إدخالها أو إعادة توطينها طبقا لأحكام هذا القانون؛
-         تسلم إلى هيئة أو مؤسسة مختصة حسب النوع المعني كحديقة للحيوانات أو حدائق للنباتات تتوفر على المنشأة الملائمة؛
-         تسلم إلى متحف أو مؤسسة مماثلة لعرضها للعموم؛
-         يتم إتلافها عندما يتعلق الأمر بعينة حية من أنواع الحيوانات أو النباتات الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا لأنوا ع النباتات والحيوانات المتوحشة المحلية؛
-         يتم بيعها من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بالتراضي إلى مؤسسة عمومية أو خاصة مرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون أو يتم بيعها بالمزاد العلني.

يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أن تعمل على أن تقوم إدارة الأملاك المخزنية ببيع وسائل النقل والأدوات التي تمت مصادرتها.

المادة 67
‏ تضاعف العقوبات في حالة العود.
ويعتبر في حالة عود، كل من تمت إدانته للمرة الأولى بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ارتكب مخالفة جديدة طبقا لأحكام المادتين 63 ‏ و 64 ‏ أعلاه خلال السنتين المواليتين للإدانة المذكورة.

المادة 68
يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفة بنفس المبلغ المحدد للمخالفة نفسها.

المادة 69
يسقط أداء الغرامة دعوى تحصيلها.

المادة 70
تودع بصندوق القنص والصيد في المياه القارية مبالغ غرامات الصلح والغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم المختصة وكذا المبالغ المتأتية من عمليات البيع التي قامت بها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بموجب المادة 66 ‏أعلاه.
الباب السابع
أحكام انتقالية و ختامية

المادة 71
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 72
تظل الرخص والشواهد المصدرة في إطار تطبيق اتفاقية سايتس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وكذا رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي سارية المفعول إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.

المادة 73
‏ يتوفر حائزو عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة ‏ أعلاه، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه قصد احترام أحكامه والحصول على الرخصة أو الشهادة المناسبة.  وبعد انصرام هذا الأجل، كل من استمر في حيازة هذه العينات يتعرض للعقوبات المحددة في المادتين 63 و 64 ‏ من هذا القانون.



google-playkhamsatmostaqltradent